العلامة الحلي
490
مختلف الشيعة
لنا : ما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الأحكام كلها إلا ما شذ . ولأنه هلال شهر فلا رمضان فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان ، ولا يشترط الزيادة كهلال شوال . وما رواه منصور بن حازم في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال : صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ( 2 ) . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سئل عن اليوم الذي يقضي من شهر رمضان ، فقال : لا يقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ( 3 ) . وفي الصحيح عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 4 ) . وعن شعيب بن يعقوب ، عن الصادق - عليه السلام - ، عن الباقر - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ( 5 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : عندكم . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 157 ح 436 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 208 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 157 ح 438 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج 7 ص 208 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 180 ح 499 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 207 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 180 ح 498 ، وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 208 ، وفيهما : عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - .