العلامة الحلي

464

مختلف الشيعة

الصلاة والصوم إجماعا وإن لم يرد الرجوع من يومه . قال الشيخ : يتخير في قصر الصلاة ، ولا يجوز له القصر في الصوم ( 1 ) . وقال المفيد - رحمه الله تعالى - : يتخير فيهما ( 2 ) والمعتمد أنه لا يتخير فيهما ، بل يجب عليه الإتمام فيهما . لنا : إن شرط القصر المسافة وهي ثمانية فراسخ ولم يتحقق ، فلا يجوز القصر . روى عيص بن القاسم في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - في الحسن قال : التقصير : حده أربعة وعشرون ميلا ( 3 ) . احتج المفيد بما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - في الحسن قال : التقصير في البريد ، والبريد : أربعة فراسخ ( 4 ) . وفي الصحيح عن زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : يقصر الرجل في مسير اثني عشر ميلا ( 5 ) . والجواب : المراد من ذلك قصد الرجوع جمعا بين الأدلة . ولما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن التقصير ، قال : في بريد ، قال قلت : بريد ، قال : أنه إذا ذهب بريدا ورجع

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 404 . ( 2 ) المقنعة : ص 349 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 221 ح 647 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 223 ح 656 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 494 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 223 ح 655 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 494 .