العلامة الحلي

438

مختلف الشيعة

الفصل الثالث في الكفارة مسألة : المشهور إن كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ، ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن البراج ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 9 ) : الكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وهذا يدل على الترتيب .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 345 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المقنع : ص 60 - 61 . ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 4 ) الإنتصار : ص 69 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 182 - 183 . ( 6 ) المراسم : ص 187 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 422 . ( 8 ) ج 1 ص 378 - 379 . ( 9 ) لم نعثر على كتابه .