العلامة الحلي

420

مختلف الشيعة

التحريم منعناه . مسألة : قال الشيخ : يكره للمرأة الجلوس في الماء إلى وسطها ( 1 ) . وقال المفيد : ولا تقعد المرأة إذا كانت صائمة في الماء ، فإنها تحمله بقبلها ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : يجب به القضاء خاصة ( 3 ) . وقال ابن البراج : يجب به القضاء والكفارة معا إذا تعمدت ( 4 ) ، والمعتمد الأول . لنا : الأصل هو الإباحة . ولأن المنافذ تتعذر الاحتراز عنها فوجب رفع الحرج فيها ، وإلا لزم الضرر المنفي بالأصل . احتج الشيخ بما رواه حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصائم يستنقع في الماء ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمل الماء بفرجها ( 5 ) . وهو حجة ابن البراج ، لأن تعليله - عليه السلام - ب‍ " تحمل الماء " يدل عليه . والجواب : بعد سلامة السند أنه محمول على الكراهة . مسألة : المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ، فإن

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 274 وفيه : أطلق ولم يقيد . ( 2 ) المقنعة : ص 356 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 183 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 192 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 263 ح 789 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج 7 ص 23 .