العلامة الحلي

421

مختلف الشيعة

ذرعه لم يجب به شئ ، ذهب إليه الشيخان ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ( 4 ) . ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعن بعضهم : إنه يوجب القضاء ، وعن بعضهم : أنه ينقض الصوم ولا يبطله وهو الأشبه ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد ، فإن ذرعه لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره القضاء والكفارة . وقال ابن إدريس : لا يجب به قضاء ولا كفارة ، بل يكون مخطئا ( 7 ) . والمعتمد ( 8 ) الأول . لنا : ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ( 9 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا تقيأ الصائم

--> ( 1 ) المقنعة : ص 356 . النهاية ونكتها : ج 1 ص 397 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 192 . ( 3 ) الكافي في الفق : ص 183 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 387 . ( 8 ) ق : والأشهر . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 264 ح 790 . وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 61 .