العلامة الحلي

400

مختلف الشيعة

أنه يوجب القضاء والكفارة ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وابن البراج ( 2 ) ، ورواه ابن بابويه في كتابه ( 3 ) ، واختاره السيد المرتضى في الإنتصار ( 4 ) . وجعله في المبسوط أنه الأظهر في الروايات قال : وفي أصحابنا من قال : لا يفطر ( 5 ) . ونقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف ( 6 ) . وقال في الإستبصار - حيث جمع بين الأخبار - : يجوز الحمل على التقية ، أو أنه يختص بإسقاط القضاء والكفارة وإن كان الفعل محظورا ، لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجور ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة ، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( 7 ) . وقال السيد المرتضى : لا يجب به قضاء ولا كفارة ( 8 ) ، واختاره ابن إدريس ( 9 ) وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 10 ) . وقال أبو الصلاح : إنه يوجب القضاء خاصة ( 11 ) ، وعده علي بن بابويه ( 12 ) من

--> ( 1 ) المقنعة : ص 344 . ( 2 ) المهذب : ج 1 ص 192 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 107 ح 1853 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 - 19 . ( 4 ) الإنتصار : ص 62 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 270 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 221 المسألة 85 . ( 7 ) الإستبصار : ج 2 ص 85 ذيل الحديث 263 . ( 8 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 54 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 376 و 386 - 387 . ( 10 ) لم نعثر على كتابه . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 183 . ( 12 ) لم نعثر على رسالته .