العلامة الحلي
401
مختلف الشيعة
المفطرات . والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا . أما التحريم فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء ( 1 ) ، وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه ( 2 ) . وفي الصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا يرمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء ( 3 ) . وهذا النهي في المحرم يدل على التحريم فيكون في الصائم كذلك . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا ، ولا يغمس رأسه في الماء ( 4 ) . وأما عدم القضاء والكفارة فبالأصل الدال على براءة الذمة وصحة العبادة . وما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 189 ح 535 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 - 19 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 203 ح 587 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج 7 ص 24 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 203 ح 588 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج 7 ص 24 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 204 ح 591 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 ج 7 ص 22 .