العلامة الحلي
273
مختلف الشيعة
المولى ؟ منع في المبسوط ( 1 ) من ذلك ، وأوجبها ابن إدريس ( 2 ) ، وهو الأقرب . لنا : عموم الأمر بالإخراج عن مملوكه ، ولم يخرج بالغصب عن الملكية فيثبت الوجوب عملا بالمقتضى . احتج الشيخ بأنه غير متمكن منه فصار كالأجنبي . والجواب : المنع من المساواة . مسألة : الزوجة الناشز قال في المبسوط : لا يجب على الزوج فطرتها ( 3 ) . وقال ابن إدريس : يجب ( 4 ) . والأقرب الأول . لنا : الأصل براءة الذمة ، وقد سلم عن معارضة النفقة والعيلولة وجوبا وتبرعا فيسقط الوجوب . احتج بعموم قولهم - عليهم السلام - : يجب إخراج الفطرة عن الزوجة ( 5 ) . والجواب : المنع من هذا النقل ، بل الذي ثبت نقله عن كل من يعول من زوجة غيرها ، والعيلولة هنا ساقطة . مسألة : الزوجة بالعقد المنقطع لا تجب على الزوج فطرتها . وقال ابن إدريس : تجب ( 6 ) . لنا : إنه قد وجد المقتضي للسقوط ، وهو الأصل سليما عن المعارض ، وهو النفقة فيثبت الانتفاء . احتج بعموم وجوب الفطرة عن الزوجة . والجواب : المنع ، بل الوارد عن كل من يعول زوجة ومملوك وغيرهما . سلمنا ، لكن الزوجة إذا أطلقت فهم منها المنكوحة بالعقد الدائم .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 240 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 467 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 243 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 468 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 468 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 368 .