العلامة الحلي
272
مختلف الشيعة
لنا : إن الفطرة هنا منوطة بالعيلولة ، وقد انتفت فينتفي الوجوب . احتج الشيخ بأنهم واجبوا النفقة فتجب الفطرة ، لأنها تابعة لها . والجواب : الفطرة تابعة للنفقة لا لوجوبها . مسألة : قال في المبسوط : يجب إخراج الفطرة عن خادم المرأة إذا كانت من ذوات الاخدام ، سواء كان الخادم ملك الزوج أو ملك الزوجة أو مستأجرا للخدمة ( 1 ) . وقال ابن إدريس : لا تجب عليه الفطرة عنه ( 2 ) . والأقرب أن الخادم إن كان ملك الزوج فعليه فطرته ، وإن كان ملكها فكذلك ، لأن مؤنته عليه ، وإن كان مستأجرا فلا تجب عليه ، سواء شرطت النفقة عليه أو لا . لنا : على الوجوب مع كونه ملك الزوجة أن نفقته على الزوج فتجب عليه فطرته ، إذ وجوب الفطرة دائر مع ثبوت العيلولة . وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى رفعه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يؤدي الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته ( 3 ) . وعلى الانتقاء مع الإجارة أن الفطرة دائرة مع العيلولة ، وهي ساقطة في حق الأجير فلا تجب عليه الفطرة عنه ، ومع الشرط كذلك ، لأن هذه النفقة أجرة فلا تجب بها الفطرة . مسألة : العبد المغصوب لا تجب فطرته على الغاصب ، وهل تجب فطرته على
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 239 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 466 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 72 ح 195 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 229 .