العلامة الحلي
269
مختلف الشيعة
والجواب : ما قدمناه من الأدلة مخصصة للأحاديث . مسألة : المكاتب المطلق إذا تحرر بعضه وجب على مولاه من الفطرة بنسبة ما يملكه فيه ، وعليه إن ملك بجزئه الحر ما يجب معه من الزكاة بنسبة الحرية . وقال الشيخ في زكاة الغنم في المبسوط : إذا كان قد تحرر بعضه لزمه بمقدار ما تحرر ويلزم مولاه بمقدار ما يبقى ، كما اخترناه نحن ، ثم قال : وإن قلنا : لا يلزم واحدا منهما - لأنه لا دليل عليه ، لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ، ولا هو مملوك ، لأنه تحرر منه جزء ، ولا هو من عيلولة مولاه فتلزمه فطرته لمكان العيلولة - كان قويا ( 1 ) . وقال في كتاب الفطرة : وتلزمه عن المدبر والمكاتب المشروط عليه ، فإن كان مطلقا وقد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكاة فطرته عليه ( 2 ) ، ولم يتعرض هنا للجزء الحر . وقال في الخلاف : المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شئ وتجب على سيده بمقدار ما بقي عليه ( 3 ) ، مع أنه قال فيه : إذا كان بعض المملوك حرا وبعضه مملوكا لزمه فطرته بمقدار ما يملك منه ، وفيما يبقى منه إن كان يملك نصابا وجب عليه فطرته ، وإلا فلا شئ عليه ( 4 ) . وقال ابن حمزة : المكاتب المطلق إذا أدى بعض مال الكتابة فزكاة الفطرة عليه بقدر ما تحرر إذا كان موسرا ( 5 ) . لنا : إنه غني ، فتجب عليه الفطرة عملا بالأدلة .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 206 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 239 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 131 المسألة 160 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 142 المسألة 176 . ( 5 ) الوسيلة : ص 132 .