العلامة الحلي

264

مختلف الشيعة

وفي المبسوط : تجب على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال . ثم قال : لا تجب زكاة الفطرة إلا على من ملك نصابا من الأموال الزكوية ( 1 ) . وقال في الخلاف : تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب ( 2 ) . وقال المفيد : تجب على كل حر بالغ كامل بشرط وجود الطول لها . ثم قال : إنها تجب على من عنده قوت السنة ، وقسم من يخرجها أقساما ثلاثة : أحدهما : من تجب عليه وهو من يملك قوت السنة ، والثاني : من ليس له إخراجها سنة مؤكدة وهو من يقبل الزكاة لفقره ، والثالث : من يكون إخراجها فضله ودون السنة المؤكدة ودون الفريضة وهو من يقبل الفطرة لمسكنته ( 3 ) . واختار السيد المرتضى قول الشيخ في النهاية فإنه قال : زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ( 4 ) . وأشار بالشروط إلى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال : الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحد اليسار ملك النصاب ( 5 ) . وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، ومن حلت له لم تحل عليه ، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 7 ) : ليس على من يأخذ الصدقة صدقة الفطرة .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 239 - 240 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 146 المسألة 183 . ( 3 ) المقنعة : ص 247 و 248 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 79 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 74 . ( 6 ) المقنع : ص 67 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه .