العلامة الحلي

262

مختلف الشيعة

ولأن وضع الزكاة لدفع حاجة الفقير ، فلا يليق إيجابها عليه لمنافاة الغرض . وما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سأل رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( 1 ) . وعن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه سمعه يقول : من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة . قال : وقال ابن عمار : وأن أبا عبد الله - عليه السلام - قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة ( 2 ) . وعن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ فقال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له ( 3 ) . وفي الصحيح عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام - : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : ليس عليه فطرة ( 4 ) . احتج المخالف بقوله تعالى : " قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى " ( 5 ) . وهو عام في الفقير والغني .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 73 ح 201 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 223 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 73 ح 202 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 7 و 8 ج 6 ص 224 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 73 ح 203 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 224 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 73 ح 205 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 ج 6 ص 223 . ( 5 ) الأعلى : 14 - 15 .