العلامة الحلي
261
مختلف الشيعة
المقصد الخامس في زكاة الفطرة مسألة : المشهور أن الفطرة لا تجب على الفقير ، ذهب إليه أكثر علمائنا . ونقل الشيخ في المبسوط : أن في أصحابنا من قال : تجب الفطرة على الفقير ، قال : والصحيح أنه مستحب ( 1 ) . وقال في الخلاف - لما نقل عن الشافعي - : أنه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك ، وبه قال أبو هريرة وعطا والزهري ومالك ، وذهب إليه كثير من أصحابنا ( 2 ) . وقال ابن الجنيد ( 3 ) : زكاة الفطرة على الغني فرض في ماله يخرجها عن نفسه وسائر من يعول ممن تجب عليه نفقته ، أو من تطوع بها من صغير وكبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى ، ملي أو كتابي . وعلى الفقير إذا تصدق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره . لنا : الأصل براءة الذمة .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 241 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 146 المسألة 183 . ( 3 ) لم نعثر على كتابه .