العلامة الحلي

224

مختلف الشيعة

مسألة : قال ابن البراج في كتابي المهذب والكامل : المملوك والمكاتب يجوز ابتياعهما من الزكاة ( 1 ) . وهذه العبارة ليست جيدة ، فإن المكاتب لا يجوز بيعه ، لأن الكتابة عقد لازم ، فإن قصد بابتياعه دفع مال الكتابة إلى مولاه فهو حق ، إلا أن ذلك لا يسمى بيعا ، والظاهر أن مراده ذلك . مسألة : شرط الشيخ في المبسوط كون العامل حرا ( 2 ) ، والأقوى عندي عدم الاشتراط . لنا : إنه نوع إجارة والعبد من أهلها ، فجاز من العامل أن يكون عبدا . مسألة : لو ادعى الغارم الغرم قبل قوله إذا صدقه الغريم ، وكذا إذا تجردت دعواه عن الصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل إلا بالبينة ( 3 ) . لنا : ما تقدم من أن ظاهر الإسلام العدالة . مسألة : لو قال ابن السبيل المجتاز : كان لي مال هاهنا فتلف قال في المبسوط : لا يقبل منه إلا ببينة ( 4 ) ، والأقوى عندي القبول ما لم يعلم كذبه . لنا : إنه مسلم ، فكان ظاهره العدالة ، وقد أخبر عن شئ يمكن صدقة فيه ، فكان قوله مقبولا ، كما لو أخبر عن إيمانه .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 171 . ولم نعثر على الكامل . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 248 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 2 ص 706 . المجموع : ج 6 ص 209 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 254 .