العلامة الحلي
225
مختلف الشيعة
المقصد الرابع في كيفية الإخراج ومتوليه وباقي مباحث المستحق مسألة : قال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : أقل ما يعطى الفقير من الصدقة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقل ما تجب في الحد الأول من الزكاة ، وليس لأكثره حد مخصوص ( 1 ) . وقال في الرسالة الغرية ( 2 ) : ولا يخرج في زكاة المال إلى الفقير أقل من خمسة دراهم من الورق أو نصف مثقال من العين ، اللهم إلا أن يكون على الإنسان درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على المائتين في الورق فيخرج ذلك إلى الفقراء ، وكذلك إن كان عليه عشر مثقال فيما زاد عن العشرين من العين أخرجه إلى الفقراء ، فأما إذا كان عليه جملة من الزكاة في حالة واحدة فلا يخرج منها إلى الفقير أقل من خمسة دراهم أو نصف مثقال . وقال السيد المرتضى في الجمل : ويجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ، وقد روي أنه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ، وقد روي أن الأقل درهم واحد ( 3 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 243 . ( 2 ) لم نعثر على رسالته . ( 3 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 79 .