العلامة الحلي

212

مختلف الشيعة

إلى من تجب النفقة عليه . لأنا نقول : نمنع عود النفع عليه ، بل على العبد ، لأنه ينعتق بأدائه ، أما السيد فلا ، فإنه إن سلم إليه المال خرج من منة العبد وبالعكس . مسألة : قال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا بأس أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها وينفقه على نفسه وعياله دونها ودون ولدها منه . والأولى ( 2 ) عندي الجواز . لنا : إنه فقير ملك الزكاة ، فجاز له إنفاقها على عائلته ومن جملتهم الزوجة وولدها منه . مسألة : قال ابن الجنيد ( 3 ) : ولا بأس أيضا أن يحتسب المزكي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك . والأقرب عندي عدم الاشتراط . لنا : عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة . ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا . مسألة : قال الشيخ : لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطلبيين وغيرهم ( 4 ) ، وحرمها عليهم ابن الجنيد ( 5 ) ، والشيخ المفيد ( 6 ) في الرسالة الغرية جعل لبني المطلب أخذ الخمس ، وهو يشعر بتحريم الصدقة عليهم . لنا : الأصل الإباحة ، وعموم قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء " خرج عنه بنو هاشم ، للنصوص الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، فيبقى العام

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه . ( 2 ) ق : الأقوى . ( 3 ) لم نعثر على كتابه . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 259 . ( 5 ) لم نعثر على رسالته . ( 6 ) لم نعثر على كتابه .