العلامة الحلي
186
مختلف الشيعة
الحصاد والجذاذ إجماعا . وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا ، وهو بلوغها حد اليبس ، واختاره ابن الجنيد ( 1 ) ( 2 ) . لنا : إن البسر يسمى تمرا لغة فيتعلق به الوجوب . احتجوا بأنه يسمى بسرا لا تمرا في العرف . والجواب : الاعتبار بتسمية اللغة لا بالعرف . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو أراد صاحب التمرة جذاذها رطبا خرصت عليه ما تكون تمرا وأخذ من التمر زكاته ، والحكم إن أراد أن يأخذ بلحا أو بسرا مثل ذلك ( 3 ) . أما البسر فالأقوى عندي أنه كذلك ، لأن اعتبار وقت التعلق بذلك ، أما البلح فلا ، إذ لا يسمى بسرا ولا تمر فلا تجب فيه الزكاة ، فلا يمنع من أخذ شئ منه من غير خرص ( 4 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : النخل إذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لا يضم بعضه إلى بعض ، لأنها في حكم السنتين ( 5 ) . والأقرب عندي الضم ، لأنها ثمرة عام واحد ، كما لو اختلف وقت الإدراك والطلوع . مسألة : قال الشيخ : العلس نوع من الحنطة يقال : إنه إذا دبس بقي كل حبتين في كمام ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى
--> ( 1 ) " واختاره ابن الجنيد " ليس في م ( 1 ) ون . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 214 . ( 4 ) ن : من أخذ شئ من غير خرص . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 215 .