العلامة الحلي

179

مختلف الشيعة

وأن فيه أربع شياه إلى أربعمائة ، فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ . قال الشيخ في الخلاف : إذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة . وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ، إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا رواية شاذة وقد بينا الوجه فيها ، وهو اختيار السيد المرتضى ، واستدل بإجماع الفرقة ( 1 ) . والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن الجنيد ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) . ومذهب السيد المرتضى ( 5 ) هو اختيار ابن أبي عقيل ( 6 ) ، وابني بابويه ( 7 ) ، وسلار ( 8 ) ، وابن حمزة ( 9 ) ، وابن إدريس ( 10 ) . والمعتمد اختيار الشيخ . لنا : الاحتياط .

--> ( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 21 المسألة 17 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 167 . ( 4 ) المهذب : ج 1 ص 164 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 77 . ( 6 ) لم نعثر على كتابه . ( 7 ) الهداية : ص 43 . ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه . ( 8 ) المراسم : ص 131 . ( 9 ) الوسيلة : ص 126 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 436 .