العلامة الحلي
177
مختلف الشيعة
شياة أو أربعين درهما وبالعكس ، وكذا في البواقي . قال : وإن كان ثلاث درج فست شياه أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم ( 1 ) . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك ، بل يؤخذ بالقيمة السوقية ، لأنه ضرب من الاعتبار والقياس والمنصوص عن الأئمة - عليهم السلام - والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا أن هذا الحكم فيما بين السن الواجبة من الدرج دون ما بعد عنها ( 2 ) . أما الشيخ فإنه قال في المبسوط : ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض ، والصعود من بنت مخاض إلى جذعة على ما قدر في الشرع بين الأسنان ( 3 ) ، وهو يدل على ما اختاره أبو الصلاح ، وهو الأقرب . لنا : إن المجموع من بنت مخاض والغنم أو الدراهم مساو لبنت اللبون في المصالح المتعلقة بإيجابها ، والمجموع من بنت اللبون والغنم أو الدراهم مساو للحقة في المصالح المتعلقة بإيجابها ، والضرورة قاضية بأن مساوي المساوي مساو ، فتكون بنت المخاض مع الضعف من الغنم أو الضعف من الدراهم مساو للحقة في المصالح المتعلقة بإيجابها ، وإذا كان كذلك جاز الانتقال في الدرجتين فما زاد ، فهاهنا مقدمات ثلاث : إحداها : مساواة بنت المخاض مع الغنم أو الدراهم لبنت اللبون في المصالح ، لأنه لولا ذلك لقبح جعله بدلا على تقدير انتفاء المساواة أو الرجحان ، ولأنه لولاه لكان حراما كالترك . الثانية : مساواة بنت اللبون مع الغنم أو الدراهم للحقة ، وهي مقدمة
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 167 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 435 . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 195 .