العلامة الحلي

162

مختلف الشيعة

لنا : إن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف . ولأن الزكاة تجب في العين ولا عين قائمة للدين . وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك ( 1 ) . وفي الموثق عن محمد بن علي الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : ليس في الدين زكاة ؟ قال : لا ( 2 ) . احتجوا بعموم قوله - عليه السلام - : " هاتوا ربع عشر أموالكم " ( 3 ) . وبما رواه درست ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ليس في الدين زكاة ، إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ( 4 ) . وعن عبد العزيز قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يكون له الدين أيزكيه ؟ قال : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة ( 5 ) . والجواب : بعد صحة السند الحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 31 ح 78 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة . . ح 6 ج 6 ص 63 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 32 ح 80 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 4 ج 6 ص 64 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 570 ح 1790 . وفيه : هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 32 ح 81 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ح 7 ج 6 ص 64 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 32 ح 82 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 ج 6 ص 64 .