العلامة الحلي
151
مختلف الشيعة
وفيه مقاصد : الأول من تجب عليه مسألة : أوجب الشيخان ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البراج ( 3 ) الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم ، وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي ( 4 ) . وقال السيد المرتضى في الجمل : الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ( 5 ) . وقال في المسائل الناصرية : الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ، فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة ( 6 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 238 . المبسوط : ج 1 ص 232 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 165 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 168 . ( 4 ) الوسيلة : ص 121 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 47 . ( 6 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 241 المسألة 122 .