العلامة الحلي
75
مختلف الشيعة
وقال في الخلاف : كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك ، دبغ أو لم يذك ، يدبغ ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب ، والأحوط ما قلناه ( 1 ) . ومنع أيضا في كتاب الأطعمة من النهاية منه ( 2 ) . وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ( 3 ) : فإنه قال : يصلي في وبر ما أحل أكله من الحيوان دون ما لا يؤكل لحمه ، ولا يصلى في جلده أيضا ذكاه الذبح أو لم يذكه . وكذا أبو الصلاح فإنه أطلق ، وقال : ويجتنب النجس والمغصوب وجلود الميتة وإن دبغت ، وجلود ما لا يؤكل لحمه وإن كان منه ما يقع عليه الذكاة ( 4 ) . وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل : فقال : ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ( 5 ) . وكذا ابن زهرة ( 6 ) . وقال سلار : حيث عد ما يجوز الصلاة فيه أو تكره . وأما الثالث - يشير به إلى ما تحرم الصلاة فيه - فكل ما عدا ذلك إلا أنه قد وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور والفنك والسنجاب ( 7 ) . وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وقال : أبي في رسالته إلي لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فانزعه ، وقد روي
--> ( 1 ) الخلاف : ج 1 ص 511 المسألة 256 . ( 2 ) النهاية : ص 587 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 140 . ( 5 ) جمل العقد والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 28 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 . ( 7 ) المراسم : ص 63 - 64 .