العلامة الحلي
412
مختلف الشيعة
المشهور وهو عدم الوجوب . لنا : براءة الذمة أصل يجب العمل عليه حتى يظهر دليل مزيل عنه . وما رواه أبو العباس في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ( 1 ) . ولو كان السجود واجبا لأمره به . احتجا بما رواه إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ قلت : نعم ( 2 ) . والجواب : المنع من صحة السند ، والحمل على الاستحباب جمعا بين الأخبار . مسألة : قال الشيخ علي بن بابويه ( 3 ) وابنه أبو جعفر - رحمهما الله - أنه يصلي ركعات الاحتياط بالفاتحة ( 4 ) ، ولم يتعرضا للتسبيح ، وكذا قال الشيخ في النهاية : فإنه قال : إن شك في الرباعية فلم يدر صلى ركعتين أو أربعا بنى على الأربع ثم سلم ، ثم قام فأضاف إليها ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها ( 5 ) ، وهو قول ابن حمزة ( 6 ) . وقال المفيد : فإذا سلم صلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 184 ح 733 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 316 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 183 ح 730 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317 . ( 3 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 9 . ( 5 ) النهاية : ص 90 . ( 6 ) الوسيلة : ص 102 .