العلامة الحلي
33
مختلف الشيعة
مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفئ على قدمين ( 1 ) . وقال في المبسوط : فأما أول أوقات ( 2 ) النوافل المرتبة فإنه يصلي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلي فيه فريضة الظهر ( 3 ) . مع أنه جعل : أول وقت الظهر فيه للمختار إذا صار ظل كل شئ مثله ( 4 ) . وبالأول قال ابن حمزة ( 5 ) . وقال ابن الجنيد ( 6 ) : يستحب للحاضر أن يقدم بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ثم يأتي بفريضة الظهر . وقال ابن إدريس : إذا صار ظل كل شئ مثله خرج وقت النافلة ( 7 ) . وكلا القولين عندي حسن ، لأن النافلة قد تطول وقد تقصر بكثرة الدعاء وقلته . ويؤيده ما رواه عمر بن حنظلة ، قال : كنت أقيس الشمس عند أبي عبد الله - عليه السلام - فقال : يا عمر ألا أنبئك بأبين من هذا ؟ قال : قلت : بلى جعلت فداك ، قال : إذا زالت الشمس فقد وقع وقت الظهر إلا أن بين
--> ( 1 ) النهاية : ص 60 . ( 2 ) م ( 1 ) وم ( 2 ) وق : فأما أوقات . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 76 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 72 . ( 5 ) الوسيلة : ص 83 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 199 .