العلامة الحلي
34
مختلف الشيعة
يديها سبحة ، وذلك إليك ، فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك ، وإن طولت فحين تفرغ من سبحتك ( 1 ) . وفي حديث زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال لمكان الفريضة ، فإن لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وقت نافلة العصر من حين الفراع من الظهر إلى أربعة أقدام ( 3 ) . وفي الجمل : حتى يصير الفئ مثليه ( 4 ) ، وبمعناه قال في المبسوط ( 5 ) ، واختاره ابن إدريس ( 6 ) . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : إلى أن يصير الفئ أربعة ( 8 ) أقدام أو ذراعين . والقولان جيدان لما تقدم . وروى زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - وقد سأله عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 246 ح 977 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 97 - 98 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 245 ح 974 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 20 ج 3 ص 106 . ( 3 ) النهاية : ص 60 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 59 . ( 5 ) المبسوط - ج 1 ص 76 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 199 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 8 ) ق : الفئ إلى أربعة .