العلامة الحلي
305
مختلف الشيعة
مسألة : قال المفيد : إذا حضر الصلاة رجل من بني هاشم وصلى كان أولى بالتقدم ( 1 ) عليه بتقديم وليه له ، ويجب على الولي تقديمه ، وإن لم يقدمه الولي لم يجز له التقدم ( 2 ) . فإن أراد المفيد - رحمه الله - بالرجل الذي أشار إليه إمام الأصل فهو حق وإلا فهو ممنوع ، بل الأولى للولي التقديم ، أما الوجوب فلا . لنا : عموم الآية ( 3 ) . مسألة : قال الشيخان : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ( 4 ) ، وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، ولم يقدر ابن أبي عقيل ( 8 ) ولا علي بن بابويه ( 9 ) لها وقتا ، بل قالا من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر . وقال ابن الجنيد ( 10 ) : يصلى عليه ما لم يعلم منه تغير صورته . وقال سلار : يصلى عليه إلى ثلاثة أيام ( 11 ) ، وجعله الشيخ في الخلاف رواية ( 12 ) ، والأقرب عندي أنه إن لم ( 13 ) يصل على الميت أصلا ، بل دفن بغير
--> ( 1 ) ق وم ( 1 ) : بالتقديم . ( 2 ) المقنعة : ص 232 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) المقنعة : ص 231 . المبسوط : ج 1 ص 185 . النهاية : ص 146 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 360 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 132 . ( 7 ) الوسيلة : ص 120 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 10 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 11 ) المراسم : ص 80 . ( 12 ) الخلاف : ج 1 ص 726 المسألة 548 . ( 13 ) ق وم ( 1 ) : أنه لم .