العلامة الحلي

298

مختلف الشيعة

وقال ابن الجنيد ( 1 ) : ولا استحب التسليم فيها ، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه ، وهو يشعر بجواز التسليم للإمام . لنا : الأصل عدم المشروعية ، وما رواه الحلبي وزرارة في الحسن ، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا : ليس في الصلاة على الميت تسليم ( 2 ) . وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال ولا سلام فيها احتج بما رواه سماعة قال فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( 4 ) . والجواب : الطعن في السند ، فإن زرعة الراوي عن سماعة وزرعة وسماعة واقفيان ، ولم يسندها سماعة إلى إمام أيضا . مسألة : منع المفيد ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) من وجوب الصلاة على غير المؤمنين ممن ظاهره الإسلام . وأوجبها الشيخ ( 8 ) . واحتج ابن إدريس بقوله تعالى : " ولا تصل على أحد منهم ، وغير المؤمنين كافر " ( 9 ) .

--> ( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 192 ح 438 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 784 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 192 - 193 ح 439 . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 784 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 191 ذيل الحديث 435 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ذيل الحديث 6 ج 2 ص 765 . ( 5 ) المقنعة : ص 85 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 356 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 157 . ( 8 ) النهاية : ص 143 . الإستبصار : ج 1 ص 469 ذيل الحديث 1811 الجمل والعقود : ص 88 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 356 .