العلامة الحلي
299
مختلف الشيعة
احتج الشيخ بقول - عليه السلام - : " صلوا على من قال لا إله لا الله " ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ : ولد الزنا يصلى عليه ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس ( 3 ) . احتج الشيخ بالإجماع ، وبقوله - عليه السلام - : " صلوا على من قال لا إله إلا الله " ( 4 ) . وبما رواه طلحة بن زيد ، عن الصادق والباقر - عليهما السلام - قال : صل على كل من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى ( 5 ) . واحتج ابن إدريس بأنه كافر بالإجماع ، ثم تعجب من وضع الشيخ هذه المسألة ووضع ما يناقضها بعدها ، وهو أن أهل العدل إذا قتلوا رجلا من أهل البغي ، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه كافر ، ثم نسب الشيخ إلى الإغفال في التصنيف ( 6 ) ، وهو خطأ منه . وأي إجماع حصل على كفر ولد الزنا ، بل أي دليل دل على ذلك . مسألة : المشهور أنه يصلى على الصبي إذا بلغ ست سنين ، ولا يصلى وجوبا على من نقص ، عن ذلك . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : يصلى على الطفل إذا استهل . وقال ابن أبي عقيل ( 8 ) : لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ .
--> ( 1 ) سنن الدارقطني : ج 2 ص 56 ح 3 و 4 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 182 . الخلاف : ج 1 ص 713 المسألة 522 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 357 . ( 4 ) الخلاف : ج 1 ص 714 المسألة 522 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 328 ح 1025 . وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 814 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 357 . ( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا .