العلامة الحلي

285

مختلف الشيعة

عبارة سلار ( 1 ) . وقال الشيخان ( 2 ) ، وابنا بابويه ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) باستحباب الإعادة . ومنع ابن إدريس من وجوب الإعادة واستحبابها ( 7 ) . والوجه عندي الاستحباب . لنا : إن المطلوب رد النور فيستحب تكرير الصلاة ليحصل المطلوب ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 8 ) . وعلى انتفاء الوجوب أصالة براءة الذمة . ولأنه مأمور بالصلاة عند هذه الآية ، وقد فعل فيخرج عن العهدة لعدم دلالة الأمر على التكرار ، ولما رواه زرارة ومحمد بن مسلم في الصحيح قالا : سألنا أبا جعفر - عليه السلام - عن صلاة الكسوف - إلى أن قال : - فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي ( 9 ) . احتج الموجبون بالحديث الأول فإنه دل على الأمر والأمر للوجوب ، ولأن المراد رد النور فتجب الثانية كالأولى لاشتراكهما في المقتضي للوجوب .

--> ( 1 ) المراسم : ص 81 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 173 . النهاية : ص 138 . المقنعة : ص 210 ويظهر من كلامه الوجوب . ( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 12 ولم نعثر على قول علي بن بابويه . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 5 ) الوسيلة : ص 112 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 125 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 324 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 156 ح 334 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 153 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 156 ح 335 . وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150 - 151 .