العلامة الحلي

253

مختلف الشيعة

ويكبر خمسا ويدعو بينهما ، ثم يكبر أخرى يركع بها ، ثم قال : ويكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ، ثم يكبر أربعا ( 1 ) ، ونحوه رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 2 ) . ولأنها ركعة زيد فيها التكبير على الفرائض اليومية فيكون متأخرا عن القراءة كالثانية ، ولأنه أشهر بين الأصحاب . احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ( 3 ) . وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا - عليه السلام - قال سألته عن التكبير في العيدين ، قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة ( 4 ) . والجواب : أنهما غير دالين على محل النزاع ، إذ لا خلاف في أن السابعة بعد القراءة لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن بعضها قبل القراءة فيحمل على تكبيرة الافتتاح . قال الشيخ : هذه أخبار وردت مورد التقية لموافقتها لمذاهب العامة ( 5 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 286 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5 ص 107 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 286 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 7 ج 5 ص 106 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 284 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 18 ج 5 ص 109 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ح 285 . وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 20 ج 5 ص 109 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 131 ذيل الحديث 285 .