العلامة الحلي

252

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ - رحمه الله تعالى - يبدأ بعد تكبيرة الإحرام بالقراءة ، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى ، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ( 1 ) ، وهو قول السيد المرتضى ( 2 ) ، وابن أبي عقيل ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وابن بابويه ( 6 ) ، والمفيد ( 7 ) ، وأبي الصلاح ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) ، وابن زهرة ( 10 ) ، إلا أن السيد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة ، وكذا قال المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، إلا أن السيد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة ، وكذا قال المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة وابن البراج ، والظاهر أن مرادهم بالتكبير - السابق على القراءة في الركعة الثانية - : هو تكبيرة القيام إليها . وقال ابن الجنيد : التكبير في الأولى قبل القراءة ، وفي الثانية بعدها ( 11 ) ، والمعتمد الأول . لنا : ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال : سألت العبد الصالح - عليه السلام - عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ، - إلى أن قال : - ثم يقرأ

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 170 . النهاية : ص 135 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 239 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) الوسيلة : ص 111 . ( 5 ) السرائر : ص 317 . ( 6 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 56 . ( 7 ) المقنعة : ص 194 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 153 . ( 9 ) المهذب : ج 1 ص 122 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 499 . ( 11 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 313 .