العلامة الحلي

251

مختلف الشيعة

ومثله ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - ( 1 ) . ولأنه مكلف معتقد عدل فصحت إمامته كالحر . احتج المانعون بما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام - أنه قال لا يؤم العبد إلا أهله ( 2 ) ، ولأنها أحد المناصب الجليلة فلا يناسب حال العبد . والجواب : الطعن في السند ، والمنع من الملازمة . الفصل الثاني في صلاة العيدين مسألة : المشهور بين علمائنا تساوى الجمعة والعيدين في عدد المصلين . وقال ابن أبي عقيل : ولا عيد مع الإمام ولا مع امرأته إلا في الأمصار بأقل من سبعة من المؤمنين فصاعدا ، ولا جمعة بأقل من خمسة ، ولو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ( 3 ) . لنا : عموم الأمر بالصلاة في العيدين ، روى جميل في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : صلاة العيدين فريضة ( 4 ) ، وهو إجماع منا ترك فيما قصر عن الخمسة فيبقى في الخمسة على العموم .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 29 ح 100 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 400 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 29 ح 102 . وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الجماعة ح 4 ج 5 ص 401 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 318 . وفيه : يعتبر في الجمعة خمس وفي العيدين سبعة وفرقه متروك . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 127 ذيل الحديث 269 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 94 .