العلامة الحلي
248
مختلف الشيعة
الثاني : ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ذهب إليه السيد المرتضى ، والشيخان - رحمهم الله تعالى - ويظهر من كلام ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه عند طلوعها . الثالث : الركعتان تصلى عند الزوال عند السيد المرتضى - رحمه الله - ، والشيخين ، وأبي الصلاح ، وابن الجنيد ، ومنع ابن أبي عقيل من ذلك ، وجعلهما مقدمة على الزوال . الرابع : عدد النوافل : المشهور أنه عشرون ركعة ، وقال ابن الجنيد : ثمانية عشر ركعة ، وقال ابنا بابويه - رحمهما الله - : إن قدمت النوافل أو أخرتها فهي ست عشرة ركعة ، وأصح ما بلغنا في هذا الباب من الروايات أربع روايات : الأولى : ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال : سألته عن التطوع في يوم الجمعة ، قال : إذا أردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة ( 1 ) . الثانية : ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن التطوع يوم الجمعة ، قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست ركعات بعد الجمعة ذلك عشرون ركعة سوى الفريضة ( 2 ) ، وهاتان متقاربتان . الثالثة : ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 11 ح 36 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 10 ج 5 ص 24 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 246 ح 668 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 ج 5 ص 23 .