العلامة الحلي
249
مختلف الشيعة
النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ، قال : قبل الجمعة ( 1 ) . الرابعة : ما رواه سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ، قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات بعد ذلك اثنتي عشر ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 2 ) . والأقرب عندي : ما تضمنته هذه الروايات من التقديم لما فيه من المبادرة والمسارعة إلى فعل السنن والمحافظة عليها والإتيان بها قبل فواتها ، فإن الإنسان في معرض الموت . احتج ابن بابويه - رحمه الله - : بما رواه عقبة بن مصعب ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ فقال : لا ، بل تصليها بعد الفريضة ( 3 ) . وما رواه سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات ؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ، أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل ( 4 ) . ولأنها نافلة الزوال ، فتأخيرها عنه أولى كغيره من الأيام .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 12 ح 38 وص 672 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 23 . وفيه : " قبل الصلاة " بدل " قبل الجمعة " . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 246 ح 669 . وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الجمعة وآدابها ح 5 ج 5 ص 23 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 246 ح 670 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 3 ج 5 ص 27 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 14 ح 48 . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 27 .