العلامة الحلي

167

مختلف الشيعة

وما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسل ، وواحدة تامة تجزي ( 1 ) . والإجزاء إنما يطلق في الواجب المأتي به على وجهه ، ونحوه ما رواه ( 2 ) ابن يقطين في الصحيح ، عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - ( 3 ) ، ولأنه أحوط فتعين العمل به . والجواب عن الأول : بعد صحة السند أن السائل سأل عن التسبيح فتعين الجواب به ليقع مطابقا للسؤال ، وليس في ذلك تخصيص الواجب بالتسبيح ، وكذا قوله - عليه السلام - : الفرض من ذلك تسبيحة واحدة . وعن الثاني : أن الإجزاء حكم يترتب على الإتيان ( 4 ) بالمأمور به على وجهه سواء كان واجبا أو ندبا ، والاحتياط معارض بالبراءة . تذنيب القائلون بوجوب التسبيح في الركوع والسجود على التعيين ، منهم من أوجب التسبيحة التامة وهي : سبحان ربي العظيم وبحمده مرة واحدة ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو ثلاث تسبيحات نواقص وهي : سبحان الله ، وهو الظاهر من كلام ابني ( 5 ) بابويه ، لرواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر - عليه السلام - قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال : ثلاث تسبيحات في ترسل ، وواحدة تامة تجزي ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 76 ح 283 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923 . ( 2 ) ق : ونحوه رواية . ن : ونحوه رواه . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 76 ح 284 . وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 923 . ( 4 ) ن : أن الإجزاء يترتب على حكم الإتيان . ( 5 ) الهداية : ص 52 . ولم نعثر على قول علي بن بابويه . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 76 ح 283 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 923 .