العلامة الحلي
168
مختلف الشيعة
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة ، فقال : ثلاث تسبيحات مترسلا تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله ( 1 ) . ومنهم من أطلق ، وأبو الصلاح أوجب الثلاث على المختار وعلى المضطر واحدة ، ثم قال : أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده ، ويجوز سبحان الله ( 2 ) . مسألة : سجود العزائم يجب على القاري والمستمع إجماعا ، وهل يجب على السامع ؟ فيه قولان : أحدهما : قول الشيخ في الخلاف : أنه غير واجب ( 3 ) . والثاني : أنه واجب اختاره ابن الجنيد ( 4 ) ، وابن إدريس ، ونقله عن أصحابنا ( 5 ) . احتج الشيخ بأصالة براءة الذمة ، وبما رواه في الصحيح عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل يسمع السجدة تقرأ ، قال : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت ( 6 ) . واحتج ابن إدريس بالإجماع ، وبما رواه أبو بصير قال : قال الصادق - عليه السلام - : إذا قرئ شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي وسائر القرآن أنت فيه
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 77 ح 288 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 925 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 118 . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 431 المسألة 179 . ( 4 ) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر : ج 2 ص 175 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 226 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 291 ح 1169 . وسائل الشيعة : ب 43 من أبواب قراءة القرآن ح 1 ج 4 ص 882 .