ابن حزم

332

المحلى

952 - مسألة - ويسهم للأجير . وللتاجر . وللعبد . وللحر . والمريض والصحيح سواء سواء كلهم لقول الله تعالى : ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) وللاثر الذي أوردنا آنفا من أنه عليه السلام قسم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما ، ولم يخص عليه السلام حرا من عبد ، ولا أجيرا من غيره ، ولا تاجرا من سواه ، فلا يجوز تخصيص شئ من ذلك بالظن الكاذب * فان احتجوا بقول ابن عباس في كتابه إلى نجدة تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما ؟ أو أنه ( 1 ) ليس لهما شئ إلا أن يحذيا ( 2 ) ، فهذا قول ابن عباس * وقد روينا أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر ليس للعبد من الغنيمة شئ ، ولا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكم قصة خالفوا فيها ابن عباس ؟ كقوله في بيع أمهات الأولاد ، والصرف ، وسهم ذي القربى وغير ذلك * فان ذكروا ما روينا من طريق أحمد بن حنبل نا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد ( 3 ) بن المهاجر حدثني عمير مولى آبى اللحم قال : ( شهدت خيبر مع ساداتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فأمر بي ) ( 4 ) فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأخبر أنى مملوك فأمر لي بشئ من خرثى المتاع ( 5 ) ) ، فهذا لا حجة فيه لان محمد بن زيد ( 6 ) غير مشهور ، وقد روينا من طريق حفص بن غياث فقال محمد بن زيد ( 7 ) وأيضا فإنه ذكر انه كان يجر السيف ، وهذا صفة من لم يبلغ ، وهكذا نقول : إن من لم يبلغ لا يسهم له * فان ذكروا ما روينا من طريق الثوري عن ابن أبي ليلى عن فضالة بن عبيد ( انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وفينا مملوكون فلم يقسم لهم ) وهذا منقطع لأنه إن كان ابن أبي ليلى - هو محمد - فلم يدرك فضالة ولا ولد إلا بعد موته بدهر طويل ، وإن كان - هو عبد الرحمن - فالثوري لم يدركه ولا ولد الا بعد موته بسنين * روينا من طريق أبى داود نا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى أخبرنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس اللهبي ( 8 ) عن عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان أبى يقسم للحر وللعبد * ، ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا ابن أبي ذئب عن خاله الحرث بن عبد الرحمن عن أبي قرة قال : قسم لي أبو بكر الصدق كما قسم لسيدي * روينا من طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم بن عتيبة والحسن البصري . ومحمد بن سيرين وقالوا : من شهد البأس من حر ، أو عبد ، أو أجير فله سهم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير

--> ( 1 ) في النسخة اليمنية ( وانه ) ( 2 ) أي يعطيا بدون سهم وقد تقدم الحديث من طريق مسلم ص 329 من هذا الجزء ( 3 ) في النسخ ( محمد بن يزيد ) وهو غلط صححناه من تهذيب التهذيب ( 4 ) الزيادة من سنن أبي داود ج 3 ص 27 ( 5 ) هو - ضم الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر المثلثة وتشديد الياء آخر الحروف أثاث البيت ( 6 ) في النسخ ( بن يزيد ) ولعله التبس على المصنف ولذلك وصفه بعد بأنه غير مشهور وليس كذلك بلى هو مشهور ، وجاء في سنن أبي داود صحيحا كما هنا ( 7 ) في النسخة اليمنية ( محمد بن زياد ) ( 8 ) في النسخة اليمنية ( البتي ) وهو غلط راجع ميزان الاعتدال