ابن حزم

115

المحلى

لم يؤخذ منهم شئ ، ويؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا ( 1 ) إلى المدينة خاصة من الحنطة ، والزبيب ( 3 ) خاصة ، فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقط . قال أبو محمد : احتجوا في ذلك بما روى من طريق معمر عن الزهري عن السائب ابن يزيد : كنت أعشر مع عبد الله بن عتبة زمن عمر بن الخطاب ، فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا به . وبحديث أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب : خذ ( 3 ) من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما ، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما ( 4 ) . ومن طريق زياد بن حدير : أمرني عمر بأن آخذ من بنى تغلب العشر ، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر . ومن طريق مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال : كنت غلاما مع عبد الله ابن عتبة على سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب ، ( 5 ) فكان يأخذ من النبط العشر . قال أبو محمد : هذا كله لا حجه فيه ، لأنه ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأيضا فرب قضية خالفوا فيها عمر قد ذكرناها آنفا ، وليس يجوز أن يكون بعض حكم عمر حجة وبعضه ليس بحجة . وأيضا فان هذه الآثار ( 6 ) مختلفة عن عمر ، في بعضها العشر من أهل الكتاب ، وفى بعضها نصف العشر ، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض ؟ ! . وقد خالف المالكيون هذه الآثار تفريقهم بين تجارتهم في أقطار بلادهم أو غيرها . وخالفها ( 7 ) الحنيفيون في وضعهم ذلك مرة في العام فقط ، وليس ذلك في هذه الآثار وذكروا في ذلك خبرا فساد من طريق ابن أبي ذئب ( 8 ) عن عبد الرحمن بن مهران : أن عمر كتب ( 9 ) إلى أيوب بن شرحبيل : خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا ، إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ، فانى سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم . قال أبو محمد : وهذا عن مجهولين ، وليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ( 10 )

--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الا ما حملوا ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( والزيت ) بدل ( والزبيب ) ( 3 ) كلمة ( خذ ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) في المواضع الثلاثة ( درهم ) وهو لحن ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( زمن عمر ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( آثار ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( وخالف ) ( 8 ) كلمة ( ذئب ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 9 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عن عبد الرحمن بن مهران عمن كتب ) الخ وهو خطأ ( 10 ) قوله ( قال أبو محمد : وهذا عن مجهولين ) إلى هنا سقط من النسخة رقم ( 16 )