ابن حزم

261

المحلى

التسليم والانصراف - : قريبا من السواء ) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد قال ابن شهاب : أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة أم المؤمنين أخبرتها : ( ان النساء كن إذا سلمن ( 1 ) من الصلاة قمن ، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ) * وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا * وبه إلى أحمد بن شعيب : أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه : ( أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، فلما صلى انحرف ) ( 2 ) * قال علي : وكلا الامرين مأثور عن السلف * روينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه كان إذا سلم كأنه على الرصف ( 3 ) * حتى يقوم * وروينا خلاف ذلك عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يصلى المكتوبة : أيتطوع في مكانه ؟ قال : نعم ، ولم يفرق بين إمام وغير إمام * وعن سفيان الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : انه كان يؤمهم ثم يتطوع في مكانه * وعن ابن جريج عن عطاء قال : قد كان يجلس الامام بعد ما يسلم * وعن إبراهيم بن ميسرة . قيل لطاوس : أيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه ليتطوع ؟ فقال . ( أتعلمون الله بدينكم ) ؟ ! . 508 - مسألة ومن وجد الامام جالسا في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه ، سواء طمع بادراك الصلاة من أولها في مسجد آخر أو لم يطمع ، فان وجده قد سلم فان طمع بادراك شئ من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة في قصده

--> ( 1 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( كن إذا سلموا ) وهو خطأ ، وما هنا هو الموافق للنسائي ( ج 1 ص 196 ) ( 2 ) في النسائي ( ج 1 ص 196 ) ( 3 ) بفتح الراء واسكان الضاد المعجمة وآخره فاء وهي الحجارة التي حميت بالشمس أو بالنار ، واحدتها رضفة