ابن حزم

262

المحلى

ففرض عليه النهوض إليه . ولا يجوز الاسراع إلى الصلاة ، وإن علم أنها قد ابتدئت * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال . ( بينما ( 1 ) نحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال ( 2 ) ، فلما صلى قال . ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة ، قال : فلا تفعلوا ، إذا اتيتم الصلاة فعليكم السكينة ( 3 ) ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) * وبه إلى البخاري : ثنا آدم ثنا ( 4 ) ابن أبي ذئب حدثني ( 5 ) الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ( 6 ) والوقار ( 7 ) فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا ) * فهذا عموم لما أدركه المرء من الصلاة ، قل أم كثر ، وهذان الخبران زائدان على الخبر الذي فيه : ( من أدرك من الصلاة مع الامام ركعة فقد أدرك الصلاة ) ولا يحل ترك الاخذ بالزيادة * وروينا عن ابن مسعود : أنه أدرك قوما جلوسا في آخر صلاتهم فقال : أدركتم إن شاء الله * وعن شقيق بن سلمة : من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة * وعن الحسن قال : إذا أدركهم سجودا سجد معهم * وعن ابن جريج : قلت لعطاء : إن سمع الإقامة أو الاذان ( 8 ) وهو يصلى المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة ؟ قال : إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئا فنعم * وعن سعيد بن جبير : أنه جاء قوما فوجدهم قد صلوا فسمع مؤذنا فخرج إليه * وروينا : أن الأسود بن يزيد فعله أيضا *

--> ( 1 ) في الأصلين ( بينا ) وما هنا هو الذي في البخاري ( ج 1 ص 259 ) ( 2 ) في بعض نسخ البخاري ( جلبة الرجال ) ( 3 ) هكذا الأصلين بدون الباء ، وفى البخاري ( فعليكم بالسكينة ) باثباتها ( 4 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( حدثني ) ( 5 ) في البخاري ( ج 1 ص 260 ) ( حدثنا ) ( 6 ) هكذا في الأصلين بحذف الباء ، وفى البخاري ( وعليكم بالسكينة ) باثباتها ( 7 ) في البخاري زيادة ( ولا تسرعوا ) ( 8 ) في النسخة رقم ( 45 ) ( ان سمع الأذان والإقامة )