ابن حزم

117

المحلى

مضطر إلى ذلك ، ثم يأتم بالامام متطوعا ، ونحو هذا . وبالله تعالى التوفيق * 313 مسألة فإن كان ممن يلزمه فرض الجماعة ولم يكن يائسا عن اداركها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة فالتي بدأ بها باطل ( 1 ) فاسدة ، لا تجزئه ، وعليه أن يدخل في التي أقيمت ، ولا معنى لان يسلم من التي بدأ ، لأنه ليس في صلاة . برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة ، لما نذكره في بابه إن شاء الله تعالى ، فإذا لم يفعل فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ، فهو مردود * باب الاذان ( 2 ) 314 مسألة لا يجوز ( 3 ) أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط ، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار ( 4 ) أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الاذان ( 5 ) . ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر ، ولا يجزئ لها الاذان الذي كان قبل الفجر ، لأنه أذان سحور ، لا أذان للصلاة . ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا * فروينا ( 6 ) من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم ، قلت للحسن البصري : يا أبا سعيد ، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس ؟ فغضب وقال : علوج فراغ لو أدركهم عمر بن

--> ( 1 ) سبق للمؤلف مرارا هنا وفى الأحكام انه يستعمل لفظ ( باطل ) وصفا للمذكر وللمؤنث على السواء ، وهو جائر صحيح ( 2 ) في اليمنية ( الاذان ) ( 3 ) في المصرية ( ولا يجوز ) وحذف الواو أحسن ( 4 ) المنار : العلم يجعل للطريق أو للحد بين الأرضين من طين أو تراب ، والمنار أيضا محجة الطريق . واما التي يؤذن عليها فهي المنارة والمئذنة ( 5 ) في اليمنية قبل ابتداء الثاني الاذان ( 6 ) في اليمنية ( وروينا ) *