ابن حزم
111
المحلى
القوم وهم في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر ، فدخل معهم ، فلما ضحى ( 1 ) قام فصلاهما ( 2 ) * وعن أبي هريرة : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة * وعن معمر عن أيوب السختياني قال : كان محمد بن سيرين يكره أن تصلى ركعتا الفجر عند إقامة صلاة الصبح ، وقال : أتصليهما وقد فرضت ( 3 ) الصلاة ؟ ! * وبه إلى معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه : أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر صلى مع الامام ، فإذا فرغ ركعهما بعد الصبح ( 4 ) * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي : في الذي يجد الامام يصلى ولم يركع ركعتي الفجر ، قال : يبدأ بالمكتوبة وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن صفوان ابن موهب ( 5 ) أخبره انه سمع مسلم بن عقيل ( 6 ) يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة : ويلكم ، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة ! * وعن عبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن
--> ( 1 ) يقال أضحينا صرنا في الضحى : وأما ( ضحى ) بالتضعيف فلم أجده بهذا المعنى ولكنه ليس ممتنعا فيما أرى ، فإنهم قالوا : ضحى الرجل تغدى بالضحى ، وضحى غنمه رعاها بالضحى ، وضحينا بنى فلان اتيناهم ضحى ، وضحى بالشاة ذبحها ضحى النحر ، فهذا كله يدل على أن فعل ( ضحى ) بالتضعيف إنما هو في أصله للدخول أو الفعل في وقت الضحى . ( 2 ) رواه البيهقي بمعناه من طريق أيوب عن نافع ( ج 2 : ص 484 ) ورواه مالك في الموطأ ( ص 45 ) بلاغا عن ابن عمر . ( 3 ) في اليمنية ( عرضت ) ( 4 ) في اليمنية ( مع الصبح ) وهو خطأ ( 5 ) في المصرية ( صفوان بن وهب ) وهو خطأ . وصفوان ابن موهب هذا ذكره ابن حبان في الثقات . ( 6 ) هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، ذكره ابن حجر في التهذيب في ترجمة صفوان بن موهب ، وذكره ابن سعد في الطبقات في أولاد عقيل ( ج 4 ق 1 : ص 29 ) وان الحسين أرسله من مكة إلى الكوفة يبايع له الناس فقتله عبيد الله بن زياد وصلبه . والقصة مفصلة في تاريخ الطبري ( ج 5 ) *