السيد محمد سعيد الحكيم
196
المحكم في أصول الفقه
نعم ، نفس القيد قد يكون هو الاتصاف الذي هو مفاد بشرط شئ ، وقد يكون عدمه الذي هو مفاد بشرط لا ، كما قد يكون أمرا آخر ، فليس التقييد متحدا مع التوصيف ولا ملازما له ، بل التوصيف قد يكون موضوعا للتقييد . هذه عمدة الوجوه المذكورة في المقام ، وربما كان هناك وجوه أخرى لا يهم الكلام فيها بعد ما تقدم . وقد تحصل أنه لا مانع من الرجوع لاستصحاب العدم الأزلي فيما إذا كان المهم هو إحراز مفاد السلب ، إما لكونه موضوعا للأثر أو قيدا فيه ، أو نقيضا لموضوع الأثر أو لقيده . وهو المطابق للمرتكزات العرفية ، لما هو المرتكز من أن العدم هو الأصل ، وإن كان في صلوح ذلك للاستدلال مع قطع النظر عن عموم الاستصحاب إشكالا . فلاحظ .