القاضي ابن البراج

84

المهذب

مستحقه ، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن ، لأن ذلك عين ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن ، لأن البيع وقع ثابتا ( 1 ) في الأصل . فإن كان الرهن قد تلف في يد المشتري ، كان للمستحق أن يرجع بقيمته على من شاء من المشتري أو الراهن ، أو العدل أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير إذنه ، وكذلك العدل . وأما الراهن فلأنه غاصب ، ويستقر الضمان على المشتري ، لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن إن كان باقيا في يده وإن شاء رجع على العدل ، وإن كان قد مات ، وخلف تركة ووارثا وعليه دين ، يستغرق جميع التركة ، فرهن الوارث بعضها ، أو باعه ، لم يصح ذلك ، لتعلق الضمان بالتركة . " تم كتاب الرهن "

--> ( 1 ) الصواب " فاسدا " كما في المبسوط ونسخة ( ب ) بعلامة البدل .