القاضي ابن البراج

567

المهذب

" كتاب اللقطة والضوال ، واللقيط والأبق " اللقطة ضربان : أحدهما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانة على الملتقط له وتركه أفضل . والآخر لا يجوز التقاطه فإن التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه . فأما ما يجوز التقاطه ولا يجب تعريفه ولا ضمانة على المتلقط له فهو كل ما كان أقل من درهم ، أو يكون وجده في مكان خرب ، قد دثر ( 1 ) وباد أهله . وأما ما لا يجوز التقاطه ، فإن التقطه ملتقط وجب عليه حفظه وتعريفه ، فهو ضربان ، أحدهما ، ما يوجد في الحرم ، فإنه يجب على ملتقطه حفظه وتعريفه سنة في المواقف والمواسم ، فإن حضر صاحبه أعاده إليه . وإن لم يحضر بعد السنة تصدق به عنه ، ولا يلزم منه بعد ذلك شئ . فإن حضر صاحبه بعد ذلك ، لم يجز له المطالبة به . فإن أراد الملتقط أن يخيره في أن يغرمه له ويكون ثواب الصدقة له دونه ، وإن اختار صاحب المال ذلك كان جائزا ، وليس ذلك مما يجب على واحد منهما ، بل موقوف على اختياره إن شاء فعل ذلك ، وإن شاء لم يفعل . فأما ما يوجد في غير الحرم ، فإنه يجب على ملتقطه حفظه وتعريفه سنة . فإن حضر صاحبه دفعه إليه . وإن لم يحضره ، كان له التصرف فيه ، وعليه ضمانه ، إن حضر صاحبه كان عليه دفعه إليه . وإن كان قد تصدق به عنه ، كان عليه الضمان لقيمته

--> ( 1 ) دثر : أي درس وبلى ، وباد : أي هلك