القاضي ابن البراج

552

المهذب

شئ ( 1 ) أم لا ؟ فإن قال : لا ، كان عليه القتل ، وإن قال : نعم ، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك . فإن لم يرتدع ، كان عليه القتل . وإذا قامت البينة على إنسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل . وإن كان كافرا وجب تأديبه وعقوبته . وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات إلى ست ، ولا يزاد على ذلك . وإذا ضرب إنسان عبده بما هو حد ، كان عليه عتقه كفارة لذلك . وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الإسلام وجب قتله من غير استتابة ، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل ، وإن لم يتب قتل على كل حال . والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها قتل بل تستاب ، فإن لم تتب تحبس أبدا وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب . وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربه خمسة وعشرون سوطا . فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا ، فإن كانت المرأة قد طاوعته في ذلك ، كان عليها مثل ذلك ، فإن أكرهها كان عليه خمسون سوطا . وأما الكفارة التي تلزمها ، فقد تقدم ذكرها . وشاهدا الزور يجب أن يؤدبا في قومهما أو في قبيلتهما ، ويغرما ما أتلفاه بشهادتهما إن كانا أتلفا شيئا بذلك . * * *

--> ( 1 ) أي أثم وبأس ، راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .