القاضي ابن البراج

542

المهذب

لا يجب مع الشبهة . وإذا سرق إنسان من ستارة الكعبة وهي محيطة عليها ما قيمته ربع دينار ، كان عليه القطع ، لأن الرواية ( 1 ) عندنا تضمنت : إن القائم ( عليه السلام ) إذا ظهر قطع أيدي بني شيبة ، وقال : هؤلاء سراق الله . وذلك يدل على أن في ذلك قطعا ( 2 ) . وإذا استعار إنسان من غيره بيتا ، فجعل متاعه فيه ، فنقب المعير له وسرق المتاع ، كان عليه القطع . وإذا سرق الضيف من حرز مضيفه نصابا ، لم يجب عليه القطع . وإذا أخرج النباش الكفن من القبر إلى وجه الأرض ، كان عليه القطع . فإن أخرجه من اللحد إلى بعض القبر ، لم يجب عليه القطع . وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن له فيها نصيب ، وكان ما سرقه أكثر . من نصيبه مما يكون بعده نصابا يجب فيه القطع أو أكثر من ذلك ، كان عليه القطع وإذا كان أقل من ذلك ، لم يجب عليه قطع . وإن كانت السارق ممن ليس له نصيب في الغنيمة وكان من أصحاب الخمس ، كان حكمه فيما يسرقه مثل ما قدمناه ممن له نصيب من الغنيمة في أنه إن كان ما سرقه أكثر من سهمه بمقدار نصاب ، يجب فيه القطع وإن كان أقل من ذلك لم يقطع . وإن سرق واحد من هؤلاء ما يكون مقداره مقدار ما يصيب من الغنائم ، أو سهمه من الخمس إن لم يكن من أصحاب الغنيمة لم يكن عليه قطع . وإن كان السارق من غير الغانمين وغير أصحاب الخمس ، فسرق ( 3 ) وأحد من الغانمين من الأربعة الأخماس ، وليس هو من أصحاب الخمس ، كان عليه القطع على كل حال .

--> ( 1 ) بين المباشرة والتسبيب ( 2 ) الوسائل ج 9 ، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث 3 . ( 3 ) في بعض النسخ زيادة ما يشبه بكلمة " هو " فتكون ضمير فصل قبل حرف العطف .