القاضي ابن البراج
514
المهذب
فيهم بإقامة البينة أو القسامة . وإذا وقفت قرعة الليل ( 1 ) ووجد مجروح أو قتيل بين الناس لم يكن فيه أرش ولا قصاص ، وكانت ديته على بيت المال . وإذا دخل صبي دار قوم ، فوقع في بئر هم فمات . وكان دخوله بإذنهم ، وهم متهمون بعداوة بينهم وبين أهله ، كانت الدية عليهم ، وإن كانوا مأمونين غير متهمين لم يكن عليهم شئ . وإذا وجد قتيل في صحرا ، أو أرض فلاة لم يكن فيها أحد ، كان ديته على بيت المال . وإذا وجد قتيل في معسكر أو سوق ، ولم يعرف له قاتل ، كانت ديته على بيت المال . وإذا أراد إنسان غلاما ، أو امرأة على فجور فدفعاه عن أنفسهما فمات ، كان دمه هدرا . وإذا مات إنسان في قصاص ، أو حد ، لم يكن فيه دية ولا قود . وإذا اطلع إنسان على قوم في دارهم أو دخل عليهم دارهم بغير إذنهم ، فزجروه فلم ينزجر ، فرموه فقتلوه أو فقئوا عينه ، لم يكن عليهم شئ ، وكان دمه هدرا وإذا قصد مجنون إنسانا بخشبة أو حجر أو سيف أو ما جرى مجرى ذلك ،
--> ( 1 ) كذا في نسخة ( ب ) ونسخة أخرى من الوقوف والقرع بالقاف والراء المهملة وعن نسخة " وقعت وقعة " ولعل الصواب " وقعت فزعة بالليل " كما في نهاية الشيخ بالفاء والزاء المعجمة وعلى كل فالمراد وقوع فتنة بالليل ثم زالت ففي الوسائل الباب 6 من دعوى القتل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليس في الهايشات عقل ولا قصاص ثم ذكر فيه أن الهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجه وفي نهاية ابن الأثير : في الحديث ليس في الهيشات قود أي القتيل يقتل في الفتنة لا يدري من قتله .