القاضي ابن البراج
385
المهذب
وإذا مات السيد وابنته ( 1 ) تحت النكاح الذي شرط عليه الرق عند عجزه فإنه يمنع من وطأها فإن أدى كانا على النكاح ، وإذا كان على الميت دين يحيط بالكتابة فأخذ المكاتب مال الكتابة وقسمه على الغرماء ودفع إلى كل ذي حق حقه منه كان جائزا . وإذا كان له عبد فكاتبه في حال صحته ثم أعتقه في المرض وليس له مال سواه سعى إن شاء في ثلثي قيمته وإن شاء في ثلثي ما عليه . " باب المكاتبة الفاسدة " إذا كان لإنسان مملوك فكاتبه على ثوب لم يعين جنسه ، أو دار غير معلومة أو على قيمته ( 2 ) دون غيرها كانت المكاتبة فاسدة فإن أدى إلى سيده ثوبا ما ، لم يعتق وكذلك في الدار . وإن أدى قيمته فقد ذكر أنه يعتق ، لأن ذلك معين وإن كانت المكاتبة في الأصل غير جائزة ( 3 ) وليس يجري ذلك مجرى الثوب وما جرى مجراه ، وإذا كاتب جاريته على ألف درهم وشرط عليها أن يطأها ما دامت في كتابته كانت المكاتبة جائزة والشرط باطلا .
--> ( 1 ) في نسخة ( ب ) " وأثبته " لكن الصواب " وابنته " ووجه منعه من وطأها احتمال عجزه ورجوعه في الرق فتملك الابنة لزوجها كلا أو بعضا إن كان معها وارث آخر ولا يجوز لها التزوج بمملوكها ولكن إذا أدى مال الكتابة صار حرا وبقي النكاح . ( 2 ) أي المملوك . ( 3 ) لم أعرف وجه عدم جوازها إن كانت قيمته معلومة إذ ليست القيمة إلا المال الذي يكون بمقدارها كما لم أعرف وجه حصول العتق بأدائها لو كانت المكاتبة غير جائزة إذا لو لم تجز كانت فاسدة فلا يلزم الوفاء بها على السيد ولم أجد المسألة مذكورة في كتب الأصحاب .