القاضي ابن البراج

386

المهذب

وإذا كاتبها على أن كل ولد تلده فهو له أو على أن تخدمه بعد العتق كان ذلك فاسدا . وإذا كاتبها على ألف وهي قيمتها على أنها إذا أدت عتقت ، كان عليها ألف آخر كان جائزا ، وإذا كاتبها على عبد لرجل لم يجز ذلك وكذلك كل ما عينه من مال غيره من عرض أو حيوان أو موزون أو مكيل أو ما أشبه ذلك . وإذا كاتبها هي حامل واستثنى ما في بطنها لم يجز ذلك ، فإن كاتبته عما في بطنها دونها لم يجز أيضا . وإذا كاتب عبده وشرط عليه أنه إن أدى مال الكتابة ومات ، ورثه هو وولده ؟ أو شرط عليه شرطا يزيل عنه بعض أحكام الأحرار ويلحق به أحكام العبيد . كان ذلك باطلا . وإذا كاتبه على نجوم معلومة وشرط عليه أنه إذا أداها كان حرا بعد موت سيده كان ذلك باطلا : " باب أحكام الجنايات " " الواقعة من المكاتب بغيره أو من غيره به " إذا جنى المكاتب على غيره فلا يخلو الغير من أن يكون هو سيده أو غير سيده فإن كان هو سيده ، فلا يخلو من أن يكون الجناية على طرفه أو على نفسه ، فإن كانت على طرفه فخصمه في ذلك السيد ، فإن كانت عمدا كان له أن يقتص ، وإن كانت خطأ كان له أخذ الدية ؟ . فإن كانت على نفسه الوارث ( 1 ) وإن كانت عمدا كان له المطالبة بالقصاص وإن كانت خطأ كان له الدية ؟ وإن كانت عمدا واختار القصاص واقتص إما في الطرف أو النفس فقد استوفى حقه ؟ وإن كانت خطأ أو عمدا فعفا عن القود منها وجب الأرش

--> ( 1 ) الصواب " فخصمه الوارث فإن كانت عمدا " كما في المبسوط